13 Dec
13Dec

              

رقم القرار

الجهة 

التاريخ

المضمون

2334 

مجلس الأمن

23/12/2016

إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له إي شرعية قانونية. ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967. 

71/96

الجمعية العامة

6/12/2016

تعيد التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. 

25/200

اليونسكو

13/10/2016

يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا حتى شهر أيلول من عام 2000. يستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى/الحرم الشريف من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي. يستنكر القيود التي فرضتها إسرائيل على المسجد الأقصى. يؤكد مجددًا وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وأصالته وتراثه الثقافي، وفقًا للوضع التاريخي الذي كان قائمًا، بوصفه موقعًا إسلاميًا مقدسًا مخصصًا للعبادة، وجزء لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي. يؤكد مجددًا أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى/ الحرم الشريف. 

70/98

الجمعية العامة

9/12/2015

تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتشجب بوجه خاص قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وتشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحوله. 

196 بند 26

اليونسكو

22/5/2015

يعرب عن بالغ أسفه لرض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ويستنكر امتناع إسرائيل (القوة المحتلة) عن وقف أعمال الحفر والأشغال التي لا تزال تنفذها في القدس الشرقية، ويأسف لما ألحقته قوات الأمن الإسرائيلية، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014، من أضرار بأبواب ونوافذ الجامع القِبلي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء قيام إسرائيل بإغلاق مبنى باب الرحمة، الذي يُعدّ أحد أبواب المسجد الأقصى، ويستنكر قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء (تلفريك) في القدس الشرقية. 

69‏/90

الجمعية العامة

5/12/2014

تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بصورة تامة. تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيل والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة، وبناء الجدار والاستخدام المفرط العشوائي للقوة والعمليات العسكرية ضد السكان المدنيين، والعنف الذي يمارسه المستوطنون؛ وتدمير ومصادرة الممتلكات والتشريد القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الجماعي واحتجاز وسجن آلاف المدنيين. وتدعو إلى وقف ذلك فورًا بشكل تام وإلى إنهاء حصار قطاع غزة. 

192 بند 11

اليونسكو

13/1/2014

يشجب امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفر الأشغال التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، ويشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية. 

68‏/235

الجمعية العامة

20/12/2013

تؤكد في هذا الصدد، ضرورة احترام الالتزام الواقع على إسرائيل بموجب "خريطة الطريق"، القاضي بتجميد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى "النمو الطبيعي" للمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001؛ وإذ تؤكد أيضًا ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية. 

67‏/120

الجمعية العامة

18/12/2012

يساورها شديد القلق إزاء تصاعد حوادث العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال؛ وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، وأراضيهم الزراعية. تعيد تأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

66‏/77

الجمعية العامة

9/12/2011

تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949?(9) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. تطالب إسرائيل بأن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية. 

65‏/179

الجمعية العامة

20/12/2010

تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل حالياً من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني حرماناً خطيراً من موارده الطبيعية؛ وتدعو، في هذا الصدد، إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليو 2004 عن محكمة العدل الدولية(9) وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة داط - 10/15. 

184 بند 12

اليونسكو

2/4/2010

يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفائر الأثرية في مباني المسجد الأقصى وفي مدينة القدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن. 

64‏/93

الجمعية العامة

10/12/2009

تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

63‏/97

الجمعية العامة

5/12/2008

يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تجعله يضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع. 

62‏/108

الجمعية العامة 

17/12/2007

تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل خرقاً للقانون الدولي. تعرب عن شديد القلق أيضاً إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير قانوني في تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحولها؛ وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء مسار الجدار الذي سيشكل خروجاً عن خط الهدنة لعام 1949، ويمكن أن يحكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ مادياً؛ وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية- تكرر مطالبتها بوقف فوري وتام لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

61‏/26

الجمعية العامة

1/12/2006

تعرب عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، بالقيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمى بـ «الخطة هاء-1»، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، لما لذلك من أثر ضار على حياة الفلسطينيين، وبما يمكن أن يستبق الحكم على أي اتفاق بشأن المركز النهائي للقدس. تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم، فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد. 

60/41

الجمعية العامة

1/12/2005

تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. 

32/59

الجمعية العامة

1/12/2004

تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

98/58

الجمعية العامة

9/12/2003

تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم وراس العمود داخل القدس الشرقية المحتلة وفيما حولها.

22/58

الجمعية العامة

3/12/2003

تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

57‏/126

الجمعية العامة

11/12/2002

تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك عملية بناء المستوطنات الجارية حالياً في جبل أبو غنيم، وراس العمود، وداخل القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها. تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

56‏/204

الجمعية العامة

21/12/2001

تهيب بإسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر. 

1322

مجلس الأمن

7/10/2000

ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.

55‏/130

الجمعية العامة

8/12/2000

تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط للقوة في الأسابيع القليلة الماضية؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من مئة وستين قتيلاً فلسطينياً، وإصابة الآلاف بجروح.

159 بند 1/4/3

اليونسكو

15/6/2000

يساوره القلق إزاء التدابير التي لا تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس وإلى الأماكن المقدسة الواقعة في مدينة القدس القديمة. 

150م ت/13

اليونسكو

27/11/1996

يذكر بأن مدينة القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، ويشجب قيام السلطات الإسرائيلية بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف. 

1073

مجلس الأمن

28/9/1996

ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.

673

مجلس الأمن

24/10/1990

يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672.

672

مجلس الأمن

12/10/1990

يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672.

605

مجلس الأمن

23/12/1987

يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس

592

مجلس الأمن 

8/12/1986

يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

161‏/40

الجمعية العامة

16/12/1985

تشجب بقوة تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس. 

15/36

الجمعية العامة

28/10/1981

تطالب بأن تكفّ إسرائيل فوراً عن جميع أعمال الحفر وتغيير المعالم التي تقوم بها في المواقع التاريخية والثقافية والدينية للقدس، وخاصة تحت وحول الحرم الشريف (المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرّفة) الذي تتعرض مبانيه لخطر الانهيار.

35‏/207

الجمعية العامة

16/12/1980

تؤكد كذلك من جديد رفضها الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وتغيير طابعها المادي وتكوينها الديموغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها؛ وتعتبر كل هذه التدابير والآثار المترتبة عليها باطلة أصلاً، وتطلب إلغاءها فوراً؛ وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية أن تمتثل لهذا القرار وسائر القرارات المتصلة بالموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة 35/169 هاء المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1980. 

476

مجلس الأمن

30/6/1980

يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. يؤكد من جديد أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة. تكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية، ويجب إلغاؤها، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن. 

اعلان البندقية

المجلس الاوروبي

13/6/1980

أكد على إنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي التي احتلتها عام 1967. تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة جدية لعملية السلام في الشرق الأوسط. لن تقبل أي مبادرة أحادية الجانب تهدف إلى تغيير وضع القدس، وأن أي اتفاق حول وضع المدينة يجب أن يضمن حرية وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة. 

471

مجلس الأمن

5/6/1980

يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. 

465

مجلس الأمن

1/3/1980

ويقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها- ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة؛ كما يدعوها, بصورة خاصة, إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس؛ يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة. 

456

مجلس الأمن

20/7/1979

يوافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس. يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني، وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة. 

446

مجلس الأمن

20/3/1979

قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية ويدعو مرة أخرى إسرائيل (بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال)، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي؛ أو يؤثر ماديًا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس).

2851

الجمعية العامة

20/12/1971

تعيد تأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، باطلة ولاغية كلياً. 

298

مجلس الامن

25/9/1971

يؤكد من جديد قراراته 252 (1968) و 267 (1969). يعرب عن استيائه لعدم قيام إسرائيل على احترام القرارات السابقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وترمي إلى التأثير على وضع مدينة القدس. يؤكد في بأوضح العبارات أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتلة- لاغية كليا ولا يمكن أن تغير الوضع. 

271

مجلس الأمن

15/9/1969

يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21 آب 1969. يؤكد القرار رقم 252 (1968) والقرار 267 (1969). ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين. يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى. يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس. يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف. 

267

مجلس الامن

3/7/1969

يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها "إسرائيل" من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس؛ ويدعو بإلحاح "إسرائيل" مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس؛ كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل. 

252

مجلس الأمن

21/5/1968

يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس- هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. يدعو إسرائيل، بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس. 

251

مجلس الأمن

2/5/1968

يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 أيار (مايو) 1968، تجاهلاً من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 نيسان (إبريل) 1968. 

250

مجلس الأمن

27/4/1968

يدعو "إسرائيل" إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس في 2 أيار ( مايو) 1968. 

242

مجلس الأمن

22/11/1967

انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير. إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب.

2254

الجمعية العامة

14/7/1967

تأسف جداً لتخلّف إسرائيل عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 2253، وتكرر الطلب الذي وجهته إلى إسرائيل في ذلك القرار بإلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها؛ والامتناع فوراً من إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس. 

2253

الجمعية العامة 

4/7/1967

تطلب من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها، والامتناع فوراً عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس. 

162

مجلس الأمن

11/4/1961

يوافق على قرار لجنة الهدنة المشتركة في 20 آذار (مارس) 1961. يحثّ إسرائيل على الامتثال لهذا القرار. (بشأن القدس) 

127

مجلس الأمن

22/12/1958

على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنة الهدنة المشتركة، من أجل إيجاد جو أكثر تشجيعاً للبحث المثمر، يجب تعليق النشاطات في المنطقة المماثلة لتلك التي بادر إليها الإسرائيليون في 21 تموز ( يوليو) 1957، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيه عملية المسح، ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة، (بشأن النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة). 

194

الجمعية العامة

11/12/1948

تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس. 

303

الجمعية العامة

9/12/1949

وجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم، يجسد ضمانات ملائمة لحماية الأماكن المقدسة، داخل القدس وخارجها. 

60

مجلس الأمن

29/10/1948

يقرر إقامة لجنة فرعية مكونة من مندوبي: المملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، للنظر في جميع التعديلات والتنقيحات التي اقترحت، أو قد تقترح، بشأن مشروع القرار الثاني المعدل الذي تتضمنه الوثيقة S/1059/Rev. 2) )، ولتحضير مشروع قرار معدل بالتشاور مع الوسيط بالوكالة. (بشأن وضع القدس) 

57

مجلس الأمن

18/9/1948

بصدمة عميقة من جراء الوفاة المأساوية لوسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، ونتيجة العمل الجبان الذي يبدو أنه قد ارتكب من قبل مجموعة إجرامية من الإرهابيين في القدس، بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعياً للسلام في الأرض المقدسة- يقرر الطلب من الأمين العام إبقاء علم الأمم المتحدة منكساً ثلاثة أيام.

54

مجلس الأمن

15/7/1948

يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 أيار (مايو) 1948. يأمر، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف إطلاق النار فوراً ودون أي شروط في مدينة القدس، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا. يعطي تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السلاح عن مدينة القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السياسي، وليؤمن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحماية الوصول إليها. 

50

مجلس الأمن 

29/5/1948

يحثّ جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها. 

49

مجلس الأمن

22/5/1948

يدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة. 

181

الجمعية العامة 

29/11/147

ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألاّ يتأخر، في أي حال، عن 1 آب 1948. تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس. (التقسيم) 

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة