رقم القرار | الجهة | التاريخ | المضمون |
2334 | مجلس الأمن | 23/12/2016 | إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له إي شرعية قانونية. ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967. |
71/96 | الجمعية العامة | 6/12/2016 | تعيد التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. |
25/200 | اليونسكو | 13/10/2016 | يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا حتى شهر أيلول من عام 2000. يستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى/الحرم الشريف من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي. يستنكر القيود التي فرضتها إسرائيل على المسجد الأقصى. يؤكد مجددًا وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وأصالته وتراثه الثقافي، وفقًا للوضع التاريخي الذي كان قائمًا، بوصفه موقعًا إسلاميًا مقدسًا مخصصًا للعبادة، وجزء لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي. يؤكد مجددًا أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى/ الحرم الشريف. |
70/98 | الجمعية العامة | 9/12/2015 | تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتشجب بوجه خاص قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وتشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحوله. |
196 بند 26 | اليونسكو | 22/5/2015 | يعرب عن بالغ أسفه لرض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ويستنكر امتناع إسرائيل (القوة المحتلة) عن وقف أعمال الحفر والأشغال التي لا تزال تنفذها في القدس الشرقية، ويأسف لما ألحقته قوات الأمن الإسرائيلية، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014، من أضرار بأبواب ونوافذ الجامع القِبلي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء قيام إسرائيل بإغلاق مبنى باب الرحمة، الذي يُعدّ أحد أبواب المسجد الأقصى، ويستنكر قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء (تلفريك) في القدس الشرقية. |
69/90 | الجمعية العامة | 5/12/2014 | تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بصورة تامة. تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيل والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة، وبناء الجدار والاستخدام المفرط العشوائي للقوة والعمليات العسكرية ضد السكان المدنيين، والعنف الذي يمارسه المستوطنون؛ وتدمير ومصادرة الممتلكات والتشريد القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الجماعي واحتجاز وسجن آلاف المدنيين. وتدعو إلى وقف ذلك فورًا بشكل تام وإلى إنهاء حصار قطاع غزة. |
192 بند 11 | اليونسكو | 13/1/2014 | يشجب امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفر الأشغال التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، ويشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية. |
68/235 | الجمعية العامة | 20/12/2013 | تؤكد في هذا الصدد، ضرورة احترام الالتزام الواقع على إسرائيل بموجب "خريطة الطريق"، القاضي بتجميد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى "النمو الطبيعي" للمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001؛ وإذ تؤكد أيضًا ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية. |
67/120 | الجمعية العامة | 18/12/2012 | يساورها شديد القلق إزاء تصاعد حوادث العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال؛ وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، وأراضيهم الزراعية. تعيد تأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. |
66/77 | الجمعية العامة | 9/12/2011 | تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949?(9) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. تطالب إسرائيل بأن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية. |
65/179 | الجمعية العامة | 20/12/2010 | تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل حالياً من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني حرماناً خطيراً من موارده الطبيعية؛ وتدعو، في هذا الصدد، إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليو 2004 عن محكمة العدل الدولية(9) وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة داط - 10/15. |
184 بند 12 | اليونسكو | 2/4/2010 | يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفائر الأثرية في مباني المسجد الأقصى وفي مدينة القدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن. |
64/93 | الجمعية العامة | 10/12/2009 | تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. |
63/97 | الجمعية العامة | 5/12/2008 | يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تجعله يضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع. |
62/108 | الجمعية العامة | 17/12/2007 | تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل خرقاً للقانون الدولي. تعرب عن شديد القلق أيضاً إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير قانوني في تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحولها؛ وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء مسار الجدار الذي سيشكل خروجاً عن خط الهدنة لعام 1949، ويمكن أن يحكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ مادياً؛ وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية- تكرر مطالبتها بوقف فوري وتام لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. |
61/26 | الجمعية العامة | 1/12/2006 | تعرب عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، بالقيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمى بـ «الخطة هاء-1»، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، لما لذلك من أثر ضار على حياة الفلسطينيين، وبما يمكن أن يستبق الحكم على أي اتفاق بشأن المركز النهائي للقدس. تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم، فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد. |
60/41 | الجمعية العامة | 1/12/2005 | تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. |
32/59 | الجمعية العامة | 1/12/2004 | تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. |
98/58 | الجمعية العامة | 9/12/2003 | تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم وراس العمود داخل القدس الشرقية المحتلة وفيما حولها. |
22/58 | الجمعية العامة | 3/12/2003 | تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. |
57/126 | الجمعية العامة | 11/12/2002 | تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك عملية بناء المستوطنات الجارية حالياً في جبل أبو غنيم، وراس العمود، وداخل القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها. تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. |
56/204 | الجمعية العامة | 21/12/2001 | تهيب بإسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر. |
1322 | مجلس الأمن | 7/10/2000 | ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين. |
55/130 | الجمعية العامة | 8/12/2000 | تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط للقوة في الأسابيع القليلة الماضية؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من مئة وستين قتيلاً فلسطينياً، وإصابة الآلاف بجروح. |
159 بند 1/4/3 | اليونسكو | 15/6/2000 | يساوره القلق إزاء التدابير التي لا تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس وإلى الأماكن المقدسة الواقعة في مدينة القدس القديمة. |
150م ت/13 | اليونسكو | 27/11/1996 | يذكر بأن مدينة القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، ويشجب قيام السلطات الإسرائيلية بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف. |
1073 | مجلس الأمن | 28/9/1996 | ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين. |
673 | مجلس الأمن | 24/10/1990 | يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672. |
672 | مجلس الأمن | 12/10/1990 | يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672. |
605 | مجلس الأمن | 23/12/1987 | يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس |
592 | مجلس الأمن | 8/12/1986 | يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس. |
161/40 | الجمعية العامة | 16/12/1985 | تشجب بقوة تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس. |
15/36 | الجمعية العامة | 28/10/1981 | تطالب بأن تكفّ إسرائيل فوراً عن جميع أعمال الحفر وتغيير المعالم التي تقوم بها في المواقع التاريخية والثقافية والدينية للقدس، وخاصة تحت وحول الحرم الشريف (المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرّفة) الذي تتعرض مبانيه لخطر الانهيار. |
35/207 | الجمعية العامة | 16/12/1980 | تؤكد كذلك من جديد رفضها الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وتغيير طابعها المادي وتكوينها الديموغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها؛ وتعتبر كل هذه التدابير والآثار المترتبة عليها باطلة أصلاً، وتطلب إلغاءها فوراً؛ وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية أن تمتثل لهذا القرار وسائر القرارات المتصلة بالموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة 35/169 هاء المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1980. |
476 | مجلس الأمن | 30/6/1980 | يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. يؤكد من جديد أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة. تكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية، ويجب إلغاؤها، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن. |
اعلان البندقية | المجلس الاوروبي | 13/6/1980 | أكد على إنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي التي احتلتها عام 1967. تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة جدية لعملية السلام في الشرق الأوسط. لن تقبل أي مبادرة أحادية الجانب تهدف إلى تغيير وضع القدس، وأن أي اتفاق حول وضع المدينة يجب أن يضمن حرية وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة. |
471 | مجلس الأمن | 5/6/1980 | يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. |
465 | مجلس الأمن | 1/3/1980 | ويقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها- ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة؛ كما يدعوها, بصورة خاصة, إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس؛ يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة. |
456 | مجلس الأمن | 20/7/1979 | يوافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس. يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني، وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة. |
446 | مجلس الأمن | 20/3/1979 | قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية ويدعو مرة أخرى إسرائيل (بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال)، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي؛ أو يؤثر ماديًا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس). |
2851 | الجمعية العامة | 20/12/1971 | تعيد تأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، باطلة ولاغية كلياً. |
298 | مجلس الامن | 25/9/1971 | يؤكد من جديد قراراته 252 (1968) و 267 (1969). يعرب عن استيائه لعدم قيام إسرائيل على احترام القرارات السابقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وترمي إلى التأثير على وضع مدينة القدس. يؤكد في بأوضح العبارات أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتلة- لاغية كليا ولا يمكن أن تغير الوضع. |
271 | مجلس الأمن | 15/9/1969 | يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21 آب 1969. يؤكد القرار رقم 252 (1968) والقرار 267 (1969). ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين. يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى. يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس. يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف. |
267 | مجلس الامن | 3/7/1969 | يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها "إسرائيل" من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس؛ ويدعو بإلحاح "إسرائيل" مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس؛ كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل. |
252 | مجلس الأمن | 21/5/1968 | يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس- هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. يدعو إسرائيل، بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس. |
251 | مجلس الأمن | 2/5/1968 | يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 أيار (مايو) 1968، تجاهلاً من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 نيسان (إبريل) 1968. |
250 | مجلس الأمن | 27/4/1968 | يدعو "إسرائيل" إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس في 2 أيار ( مايو) 1968. |
242 | مجلس الأمن | 22/11/1967 | انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير. إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب. |
2254 | الجمعية العامة | 14/7/1967 | تأسف جداً لتخلّف إسرائيل عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 2253، وتكرر الطلب الذي وجهته إلى إسرائيل في ذلك القرار بإلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها؛ والامتناع فوراً من إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس. |
2253 | الجمعية العامة | 4/7/1967 | تطلب من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها، والامتناع فوراً عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس. |
162 | مجلس الأمن | 11/4/1961 | يوافق على قرار لجنة الهدنة المشتركة في 20 آذار (مارس) 1961. يحثّ إسرائيل على الامتثال لهذا القرار. (بشأن القدس) |
127 | مجلس الأمن | 22/12/1958 | على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنة الهدنة المشتركة، من أجل إيجاد جو أكثر تشجيعاً للبحث المثمر، يجب تعليق النشاطات في المنطقة المماثلة لتلك التي بادر إليها الإسرائيليون في 21 تموز ( يوليو) 1957، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيه عملية المسح، ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة، (بشأن النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة). |
194 | الجمعية العامة | 11/12/1948 | تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس. |
303 | الجمعية العامة | 9/12/1949 | وجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم، يجسد ضمانات ملائمة لحماية الأماكن المقدسة، داخل القدس وخارجها. |
60 | مجلس الأمن | 29/10/1948 | يقرر إقامة لجنة فرعية مكونة من مندوبي: المملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، للنظر في جميع التعديلات والتنقيحات التي اقترحت، أو قد تقترح، بشأن مشروع القرار الثاني المعدل الذي تتضمنه الوثيقة S/1059/Rev. 2) )، ولتحضير مشروع قرار معدل بالتشاور مع الوسيط بالوكالة. (بشأن وضع القدس) |
57 | مجلس الأمن | 18/9/1948 | بصدمة عميقة من جراء الوفاة المأساوية لوسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، ونتيجة العمل الجبان الذي يبدو أنه قد ارتكب من قبل مجموعة إجرامية من الإرهابيين في القدس، بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعياً للسلام في الأرض المقدسة- يقرر الطلب من الأمين العام إبقاء علم الأمم المتحدة منكساً ثلاثة أيام. |
54 | مجلس الأمن | 15/7/1948 | يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 أيار (مايو) 1948. يأمر، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف إطلاق النار فوراً ودون أي شروط في مدينة القدس، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا. يعطي تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السلاح عن مدينة القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السياسي، وليؤمن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحماية الوصول إليها. |
50 | مجلس الأمن | 29/5/1948 | يحثّ جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها. |
49 | مجلس الأمن | 22/5/1948 | يدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة. |
181 | الجمعية العامة | 29/11/147 | ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألاّ يتأخر، في أي حال، عن 1 آب 1948. تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس. (التقسيم) |