شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية، ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.
صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:
1- الهدم العسكري: وهو هدم البيوت على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء؛ ولكن إسرائيل تبرر هذه الأعمال تحت مسمى "أهداف عسكرية قانونية"، وهذا النوع من الهدم لا يطبق على وضع قرية سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق (ج).
2- الهدم العقابي: وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين. وهذا النوع من الهدم ليس له أي أهداف عسكرية. وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة (33): لا يجوز معاقبة أي شخص محمي، ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا؛ وبالتالي فإن "الهدم العقابي" يعارض النظام الأساسي لهذه المعاهدة والمادة (50) من قرارات "لائحة لاهاي".
3- الهدم الإداري: وهو الأكثر شيوعاً، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان). وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس البلدية بلاغًا بهذه الحالات؛ في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن "البناء بدون تراخيص" يجري أيضًا في المستوطنات بكثرة.
4- الهدم القضائي: هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية، ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا. ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس.
ويحظر، وفق المبدأ الأساسي لقانون الهدم القضائي، معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصيًا؛ (كذلك لا يوجد نص في قانون العقوبات الإسرائيلي يخول السلطات الإسرائيلية معاقة الأفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة (فردية العقوبة).
وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حسب كتاب القدس الإحصائي السنوي إلى أن عدد المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس جاء على النحو الأتي:
المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس، 1967 – 2018
السنة | عدد المساكن المهدومة | عدد الأفراد المتضررين |
1976 - 1967 | 162 | 777 |
1986 - 1977 | 42 | 161 |
1996 - 1987 | 211 | 1074 |
2006 - 1997 | 727 | 3942 |
2007 | 79 | 378 |
2008 | 96 | 396 |
2009 | 112 | 555 |
2010 | 72 | 130 |
2011 | 13 | 69 |
2012 | 64 | 71 |
2013 | 95 | 446 |
2014 | 51 | 167 |
2015 | 47 | 114 |
2016 | 88 | 295 |
2017 | 148 | 700 |
2018 | 215 | 217 |
المجموع | 2074 | 9492 |
وحسب العديد من المؤسسات الحقوقية هدمت سلطات الاحتلال حتى منتصف عام 2019 نحو 59 منزلًا في محافظة القدس؛ ما أدى إلى تشريد نحو 177 فلسطينيًا إلى العراء، (بعض المباني تم هدمها بيد صاحب البناء، لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتقه إذا لم ينفذ أمر الهدم بنفسه).
وفي 22 تموز 2019 شرعت سلطات الاحتلال بهدم 100 منزل في وادي الحمص جنوب شرق القدس، لتضيف جريمة جديدة إلى سلسلة جرائم هدم بدأت في حي المغاربة عام 1967، وما زالت مستمرة.
في الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين (رغم حاجتهم المساسة والمتزايدة)، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب.